عبد الله بن قدامه

31

المغني

لفظه والشرع قد اعتبره وقضى بصحته فيجب أن يعتبره فيما يقتضيه يدل عليه لفظه ، وثبوت الخيار فيه لا ينافيه كما لو باع عرضا بعرض فوجد كل واحد منهما بما اشتراه عيبا ، وقولهم انه قاصر غير صحيح